الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
40376- عن الحسن عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية. (عب، ص، ق). 40377- عن علي قال: في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإذا اسودت ففيها نذرها وافيا، وإن لم تسود فليس فيها شيء. (عب). 40378- عن قتادة أن عليا قال في رجل عض يد رجل فندرت سنه: إن شئت أمكنته يدك يعضها ثم انتزعها! وأبطل ديته. (عب). 40379- عن إبراهيم قال قال علي: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل، وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وهما فيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث. (عب). 40380- عن علي قال: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. (عب، ص). 40381- عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا. (عب). 40382- {من مسند جارية بن ظفر} عن نمر أن ابن جارية عن أبيه جارية أنه كان بينه وبين قوم قتال في مسرح غنم فقطعوا يده فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقطوع أن يهب له يده، فقال المقطوع: يا رسول الله! إنها يميني، قال خذ ديتها بورك لك فيها! فقال: يا رسول الله! ما ترى في غلام من بني العنبر خماسي أو سداسي فأرعيته لا تكثر به على القوم ألم ألتبس به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تعتقه وأن تنحله فتحسن نحله، فإن مات ورثته، وإن مت لم يرثك. (أبو نعيم). 40383- عن عمران بن حصين قال: عض رجل رجلا فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالا: أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل. (عب). 40384- عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة، فقال الأعرابي: يا رسول الله! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الأعراب. (عب). 40385- عن عمر أنه استشارهم في إملاص (إملاص: هو أن تزلق الجنين قبل الولادة: وكل ما زلق من اليد فقد ملص، وأملص، وأملصته أنا. أ ه (4/306) النهاية. ب) المرأة فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة؛ فأجاز شهادتهما. (عب). تتمة الديات 40386- عن زيد بن ثابت قال: في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. (عب). 40387- عن زيد بن ثابت قال: كان في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يفنى ولا يقيم الدية كاملة، أو حتى يبح (يبح: البحة - بالضم - غلظة في الصوت. يقال: بح يبح بحوحا، وإن كان من داء فهو النجاح. أ ه (1/99) النهاية. ب) فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية. (عب). 40388- عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء. (عب). 40389- عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحرصة (الحرصة: الحارصة: الشجة التي تشق الجلد قليلا، وكذا الحرصة بوزن الضربة. أ ه (89) المختار. ب) تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما. (عب). 40390- عن زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث الدية. (عب). 40391- عن زيد بن ثابت قال في السن: يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك، وفي السن الزائدة ثلث السن، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع. (عب). 40392- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر (يثغر: الاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثغر. أه - (1/213) النهاية. ب) حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير. (عب). 40393- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة. (عب). 40394- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم (يقال غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم أ ه (3/182) النهايه. ب). فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك. (عب). 40395- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها (يفضيها: أفضى إلى امرأته: باشرها. وجامع امرأته فأفضاها: إذا جعل مسلكها واحدا؛ فهي مفضاة. أ ه (398) المختار. ب) زوجها: إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة. (عب). 40396- عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. (عب). 40397- عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل؛ وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه. (ابن سعد والكلبي عن أبي صالح). 40398- عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة. (كر). 40399- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه (فلاحه: يقال: لا حيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. وفي الحديث (نهيت عن ملاحاة الرجال) أي مقاولتهم ومخاصمتهم. أ ه (4/243) النهاية. ب) رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، قال: فلكم كذا وكذا، فلم يرضوا، قال: فلكم كذا وكذا، فرضوا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم! قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثين أتوني يريدون القود فعرضت لهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا؛ ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم، قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم! قالوا: نعم، فخطب وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. (عب). 40400- {مسند عبد الله بن عمرو بن العاص} قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء. (عب). 40401- عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدية على الميراث، والعقل على العصبة. (ص). 40402- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. (عب). 40403- عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب: كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: في إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: فثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: فأربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها؟ قال: أعرابي أنت؟ قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم، قال: السنة. (عب). 40404- عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: عندنا كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدفة فإنه جاء به الوحي، قال: ففي ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه، وفي ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكورا؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجار والشهر الحرام تغليظ؛ وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون، وفي العين خمسون، وفي الأنف إذا قطع المارن مائة، وفي السن خمس من الإبل، وإن قطع الذكر ففيه مائة ناقة إن انقطعت شهوته وذهب نسلة، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون، وفي الأصابع عشر. (عب). 40405- عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إن جدع كله بالدية، وإذا جدعت روثته بالنصف. (عب). 40406- عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا أخذوا العقل دية مسلمة، وهي مائة من الإبل: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه، ودية الخطأ وشبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا (رميا: الرميا بوزن الهجيرا والخصيصا، من الرمى، وهو مصدر يراد به المبالغة. أ ه (2/29؟؟) النهاية. ب) في عميا (عميا: العميا بالكسر والتشديد والقصر: فعيلى، من العمى، كالرميا من الرمى، والخصيص من التخصيص: وهي مصادر والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. أ ه (3/305) النهاية. ب) عن غير ضغينة ولا حمل سلاح، فمن حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رامية بطريق، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه، ودية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور، ومن كان عقله في البقر فمائتا بقرة، وفي الخطأ الجذع والثني، وفي المغلظة خيار المال، ومن كان عقله من الشاء فألفا شاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ثمنها على أثمان الإبل، فإذا غلت وقع في ثمنها وإذا هانت من قيمتها من أهل القرى على نحو الثمن ما كان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان، وإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر، والعقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل فللعصبة، ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها. (عب). 40407- عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة مائة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع فما هنالك عشرين من الإبل. (عب). 40408- عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية. (عب). 40409- عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به. (عب). 40410- عن ابن شهاب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت صاحبتها فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة وفي جنينها غرة. (عب). 40411- عن أبي قلابة ويحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصار فقال: استحلفوا، فأبوا أن يحلفوا فقال للأنصار: إذن يحلف لكم يهود، فقال الأنصار: وما تبالي اليهود أن يحلفوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة من الإبل. (عب). 40412- {مسند علي} عن الحسن أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا. (الشافعي، ق). 40413- عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. (ص، ق). 40414- عن علي في السن: إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا، فإن اسودت ثم عقلها، وإلا لم يزد على ذلك. (ق). 40415- عن علي أنه قضى في القارصة (القارصة والقامصة والواقصة: هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى، فقمصت، فسقطت العليا فوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنيتين وأسقط ثلث العليا؛ لأنها أعانت على نفسها. أ ه (4/40) النهاية. ب) والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا. (أبو عبيدة في الغريب، ق). 40416- {مسند أسامة بن عمير} كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان: إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أوفسطاط فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها أخ لها يقال له عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة قال: دوه، قال عمران: يا نبي الله! أندي ما لا أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، مثل هذا يطل! فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعني من رجز الأعراب، فيه غرة عبد أو أمة أو خمس مائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا على أمهم، قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولديها، قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: يا حمل بن مالك وهو يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة، ففعل. (طب). 40417- عن أسامة بن عمير أيضا: كانت فينا امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رجل: كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجاعة أنت! وقضى أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة. (طب). 40418- عن أسامة بن عمير أيضا: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فتغايرتا فضربت الهذلية العامرية بعمود فسطاط لي فطرحت ولدا ميتا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دوه، فجاء وليها فقال: أندي من لا أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال: رجز الأعراب، نعم دوه، فيه غرة عبد أو أمة. (طب - عن الهذلي).
|